محمد الريشهري
556
ميزان الحكمة
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - أنه نهى عن الشفاعة في الحدود ، وقال ( عليه السلام ) : من شفع في حد من حدود الله ليبطله وسعى في إبطال حدوده عذبه الله يوم القيامة ( 1 ) . - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - لأسامة - : يا أسامة ! لا تشفع في حد ( 2 ) . - عائشة : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بقطع يدها ، فأتى أهلها أسامة فكلموه ، فكلم أسامة النبي ( صلى الله عليه وآله ) فيها ، فقال : يا أسامة ! لا أراك تكلم في حد من حدود الله ! ، ثم قام النبي ( صلى الله عليه وآله ) خطيبا فقال : إنما هلك الذين ممن كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ، فقطع يد المخزومية ( 3 ) . - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه أخذ رجلا من بني أسد في حد وجب عليه ليقيمه عليه ، فذهب بنو أسد إلى الحسين بن علي ( عليهما السلام ) يستشفعونه ، فأبى عليهم ، فانطلقوا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فسألوه فقال : لا تسألونني شيئا أملكه إلا أعطيتكموه ، فخرجوا مسرورين فمروا بالحسين ( عليه السلام ) فأخبروه بما قال ، فقال : إن كان لكم بصاحبكم حاجة فانصرفوا فلعل أمره قد قضي ، فانصرفوا إليه فوجدوه صلوات الله عليه قد أقام عليه الحد ، فقالوا : أولم تعدنا يا أمير المؤمنين ؟ ! قال : قد وعدتكم بما أملك وهذا شئ لله لست أملكه ( 4 ) . - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيما رجل حالت شفاعته دون حد من حدود الله ، لم يزل في سخط الله حتى ينزع ( 5 ) . - الإمام علي ( عليه السلام ) : لا بأس بالشفاعة في الحدود إذا كانت من حقوق الناس يسألون فيها قبل أن يرفعوها ، فإذا رفع الحد إلى الإمام فلا شفاعة [ له ] ( 6 ) . ( انظر ) وسائل الشيعة : 18 / 223 باب 35 . 740 - لا كفالة في حد - الإمام علي ( عليه السلام ) : لا كفالة في حد من الحدود ( 7 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا كفالة في حد ( 8 ) . - قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه لا كفالة في حد ( 9 ) . 741 - لا يمين في حد - الإمام علي ( عليه السلام ) : لا يستحلف صاحب الحد ( 10 ) .
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل : 18 / 24 / 21901 . ( 2 ) كنز العمال : 6497 ، 8611 . ( 3 ) كنز العمال : 6497 ، 8611 . ( 4 ) مستدرك الوسائل : 18 / 24 / 21902 . ( 5 ) كنز العمال : 43837 . ( 6 ) مستدرك الوسائل : 17 / 406 / 21680 و 13 / 439 / 15846 . ( 7 ) مستدرك الوسائل : 17 / 406 / 21680 و 13 / 439 / 15846 . ( 8 ) الكافي : 7 / 255 / 1 . ( 9 ) وسائل الشيعة : 13 / 161 / 2 . ( 10 ) تهذيب الأحكام : 10 / 150 / 602 .